المحقق البحراني
543
الحدائق الناضرة
الشاة في ذلك ظاهر ، فتكون هاتان الروايتان من جملة روايات القول المشهور . ومنها : ما رواه في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن من أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في محرم قلم ظفرا ؟ قال : يتصدق بكف من طعام . قلت : ظفرين ؟ قال : كفين . قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف . قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف . قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه . فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ) . قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ، لما يأتي من أنه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة . أقول : وعلى ذلك حمله الشيخ وجملة من الأصحاب . والظاهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية ، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهب أبي حنيفة وأتباعه ( 2 ) قال في التذكرة : قال أبو حنيفة : إن قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم ، ولو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة ، وكذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم . وبالجملة فالدم عنده إنما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة . انتهى . هذا . مع ما عرفت في الجمع بين الأخبار بالاستحباب وإن اشتهر بين الأصحاب من عدم الدليل عليه من سنة أو كتاب . مع ما فيه من الاشكالات التي تقدم ايضاحها في غير باب .
--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 360 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) المغني ج 3 ص 446 طبع مطبعة العاصمة